الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

--

-- 109

-

قال: معى أنه اذا ثبت النائف من السدرة في حياة أبيه، ولم

يحتج عليه، فعندى أنه يختلف في ذلك:

فقال من قال: ان هذا ليس كالأحداث المحدثة مثل البنيان وما يشبهه اذا ثبت في حياة الباني، وأنها لا تزال اذا مات حتى يعلم أنها باطل، وهذا المائل يزال على حال، ولو ثبت في حياة الميت

وقال من قال: ان ذلك مثل البنيان المحدث، وأمثاله فانه لا يزال اذا ثبت في حياة البانى حتى يعلم أنه باطل، وأرجو أن ذلك يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله.

وأما المائل من ذلك بعد موته كان حدوثه مزالا اذا طلب ذلك الى ربه، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، وهذا كله على معنى ما يوجد

مسألة:

وسئل: عن رجل فسل كرمة فى أصل جداره الى جنب بستان رجل، أراد بذلك أن يكون تتوسع في بستان الرجل، هل يسعه؟

قال: لا يعجبنى له ذلك في نيته أن يقصد الى ذلك ..

قلت له: فان ظهرت عروق هذه الكرمة في بستان هذا الرجل، وطلب الرجل صرف هذه العروق، هل يلزم صاحب الكرمة صرف هذه المعروق، أو يكون ذلك على صاحب البستان ان أراد صرفها عن أرضه،

وان أراد تركها؟

قال: معى أن ذلك الى رب البستان ان شاء أخرجها،

وان شاء تركها