الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١١

-

-

الناس في كل يوم

دانقا، ولم نعلم أحدا قال ذلك، ولا رضى به، وان

صح معه أنها دابة فلان بعدلين، فمتى ما وجده أنصفه منه وألزمه

له فيها شيئا.

وكذلك الدابة المحدثة حدثا يلزم صاحبها لا يحبسها الوالى، ولكنه يأمر أن يدعو صاحبها، فان كان غائبا فصح أنها لفلان، ثم وجد فلان أخذه له بحقه

وأما العبد اذا جنى جناية، ولم يعرف لمن هو مثلا، كرجل يموت، ولا يعرف له وارث، فاذا لزمه الجناية باعه الحاكم وأدى

حقه.

**

مسألة:

وسألته عن الدابة اذا وجدها الرجل في زرعه، هل له أن يربطها عنده الى أن يصل صاحبها يطلبها، ويقدم عليه في امساكها؟

قال: معى أن ليس له ذلك، ولا على الدابة عقوبة، ولا له عليها

حجة.

قلت له: فان أخذها من مال لرجل وربطها عنده فأصابها جوع أو عطش، علم بذلك أو لم يعلم؟

قال: معى

أنه يلزمه الضمان للدابة، وما أصابها من حين

ما أخذها.

قلت: فهل على الحابس لها عقوبة اذا صح ذلك أو أقر به؟