الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٢

>

قال: معى

أنه يلزمه العقوبة بالحبس والضمان لما أصابها من المضرة، وكذلك ان ماتت فى يده كان عليه ضمان

قلت له: فان لم تصبها مضرة، هل على الحابس لهذه الدابة عقربة

بنفس الحبس لها؟

قال: معى أنه ينظر في أمره، فان كان ممن يجهل في ذلك، ويتطاول على الناس كان حقيقا بالعقوبة، لأنه ليس له ذلك، وان كان ليس بذي جهل، ولا يتطاول أقيلت عثرته في ذلك عندى.

قلت له: فان ماتت فى يده من هذا الحبس تلزمه قيمتها يوم

اخذها أم يوم ماتت في يده؟

قال: معى أنه يلزمه فضل القيمتين لها.

قلت له: فان ادعى صاحبها أن قيمتها مائة درهم، وقال الحاس

للدابة: ان قيمتها خمسون در هما؟

قال: معى أن القول قول الغارم مع يمينه، الا أن

يصح بينة

قال أبو سعيد رحمه الله: اذا وجد الرجل دابته أو دابة غيره في زرعه، أو زرع غيره كان عليه اخراجها، لأنه منكر في الأصل، يخرجها الى ما منها مثل الطريق أو غيرها

****

مسألة:

وسئل: عن الكلب هل يلزم صاحبه الأيزام به اذا خيف منه أن

يدخل المسجد ويفسده؟