الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٣113
-
قال: هكذا عندى •
قيل له: فان لم يخف؟
قال: لم يلزمه.
قيل له: ورجل له كلب يسلح على باب جاره، فشكا منه، وطلب كفايته أيحكم بصرف المضرة وحبس هذا الكلب عنه؟
قال: معى أن له ذلك على صاحب الكلب، يصرف عنه المضرة كيف شاء.
وقيل: ان في زمن الجلندا كانوا يقتلون الكلاب، ولم أحفظه عن فقيه حتى قيل: ان شاريا دخل أزكى فسمع كلبا ينبح في بستان بنى نجدة، فدخل عليه فقتله.
وأما كلب الصياد والحامي فلا يقتلان، ومن قتلهما ضمنهما
مسألة:
وعن رجل يمضى على دابة في زرع غيره فيسوقها حتى يخرجها منه الى أرض حراب مربوبة، أو الى واد أو ظاهر أو طريق جائز فيها مسكن أو سوق فتتلف تلك الدابة بشيء من وجوه التلف أما أن تسرق، واما أن تقع في بئر، قلت: هل يازم هذا السائق الضمان؟
قال: معى أنه اذا لم يرد فى سياقته فوق ما يخرجها من الزرع (م 8 - الجامع المفيد جـ 3)
٧٢٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.