الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤باب
في الشارب والعانة وحلق الشعر
قال أبوا سعيد رحمه الله: قال الشيخ أبوا إبراهيم الأزكوي رحمه الله: إن حف الشارب في المؤمن عيب، لأن من السنة جزه كله.
قال أبوا المؤثر: إن من السنة جزه كل أسبوع.
*مسألة:
عن الرجل يحلق رأسه بالنور بلا علة؟
قال: لا يجوز ذلك.
قال أبوا سعيد: أما في الدين فمعنى أنه لا يضيق ذلك عليه، وأما هو فقد فعل غير أفعال الناس.
*مسألة:
وسألته عن الذي لم يمكنه استعمال النورة، هل يجزيه أن يزيل العانة بموس أو بمقص يكون ذلك مجزيا له عن النورة أمكنه استعمالها أم لم يمكنه أم لا يجوز ترك استعمال النورة على الإمكان، وكيف الوجه في ذلك؟
قال: معنى السنة قد جاءت في حلق العانة بالنورة، ولا نحب له أن يقصد إلى مخافة ذلك ما وجد النورة.
٧٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.