الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٥

-

110

-

ومن رأى دابة فى زرع غيره، فلم يسقها منه؟

قال: معى أن عليه أن يسوقها عن ذلك ان قدر، لأنه يخرج ذلك شبه المنكر فى وقوع الضرر، وقيل: ليس عليه اخراجها الا أن

يشاء ذلك.

حدثا

مسألة:

واذا أحدث رجل حدثا فى مال، فادعى مدع أنه أحدث عليه دعى عليه بالبينة أنه أحدث عليه في شيء له فيه حق أو في شركة أو مجرى أو طريق أو غيره من الأحداث

فاذا

صح بعد لين فان الولاة يرفعون الأحداث والأحكام الى الحكام، وان تولى الوالى الحكم رفع الحدث، ثم نظر بينهما، وكل أحدث حدثا على غيره، ثم ادعى أن الموضع الذي أحدث فيه لغيره أخذ المحدث برفع حدثه، ويطالب الطالب الى صاحب الأصل الذى أقر له، اذا صح ذلك

من

وكذلك ان أحدث طريقا أو اجالة أو بناء، أو فسلا

أو ما كان من الأحداث وكذلك الوكلاء فيما وكلوا به.

مسألة:

وعن الامام اذا عقدت له الامامة، ثم أدرك حدثا سبق من محدثه في أيام سلفت قبله، ومات محدثه، أو كان بعده في الحياة،

قلت: هل له أن يغير ذلك الحدث الذى لم يحدث في أيامه؟