الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٦-
116
-
قال: معى أن الأحداث تختلف معناها منها ما يغير مات مدثه، أو كان بعده حيا حتى يصح حقه، ومنها ما لا يغير حتى يصح باطنه، كان محدثه حيا أو ميتا
حتى يصح
ومنها يغير مادام محدثه حيا، فاذا مات ماتت حجته لم يغير الحدث أنه باطل، وينظر في هذا الحدث من أى الأحداث، فينفذ فيه حكم العدل، ولا فرق فى الأحداث المزالة كانت قبل أيام الامام أو في أيامه، وكذلك القاضى اذا ثبت حكمه كان له أن يغير الأحداث المضرة للامام العدل.
*
مسألة:
وسألته عن رجل أحدث على رجل ساقية فى ماله، فمات صاحب المال، فطلب ورثته الى المحدث أن يزيل حدثه عنهم، فاحتج بموت الهالك أنه لم يغير، هل يكون موت رب المال يثبت للمحدث حجته؟
قال: لا يبين لى ذلك، وعليه أن يزيله، وانما يثبت الحدث بموت المحدث حتى يصح باطله
10
قلت له: فان أنكر عليه فلم يزل، ولم يزالا على ذلك حتى ماتا جميعا، هل يثبت المحدث؟
قال:
صح معى
اذا النكير من رب المال على المحدث كان الحدث
من الاكلة.
قلت له: فان صح النكير دون أن يرتفع الى الحاكم، هل يثبت منه
النكير ولو لم يرتفعا الى الحاكم؟