الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

-

123

-

وسألته عن الجدار اذا كان بين المنزلين، هل لصاحب أحد المنزلين أن ينتفع به أن يغمى عليه أو يعرش عليه، و يجعل عليه شيئا؟

أنه اذا لم يكن له خالصا لم يكن له أن ينتفع به الا برأى

قال: معى

شريکه

مسألة:

وسئل: عن جدارين مضعوفين أدركا كذلك غماء كل احد على جداره أراد صاحب أحد الجدارين أن يزيله، وان أزاله لحق جدار الآخر ضرر،

هل له ان يزيله أم لا؟

قال: معى

أن ليس له ذلك أن يدخل الضرر، اذا لم يدرك هذين

الجدارين الاعلى هذه الصفة.

قلت له: فان كان أحد الجدارين مغمى عليه، الآخر ليس عليه غماء أراد صاحب الجدار الذى ليس عليه غماء أن يهدمه، هل له ذلك؟

قال: معى

أنه اذا كان هذا الجدار لهذا الرجل خالصا فله أن يفعل

في جداره ما أراد اذا لم يلحق جدار جاره الضرر فله ذلك أن يفعل في

جداره ما أراد

قلت له: فان بنى كل واحد منهما جداين مضعوفين، واراد أحدهما أن يطرح جداره؟

فله ذلك ان لم يخف على جدار جاره الضرر، وأما الذى أدرك هذين الجدارين بحالهما ولا يعرف كيف كان أساسهما لم يكن عندى له أن يزيله