الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

124

-

اذا كان فى ازالته الضرر يلحق جدار جاره، وأما اهدامهما للذى أحدث

الجدارين فلكل واحد منهما أن يفعل في جداره ما أراد

•

قلت له: فاذا كان جدار بين منزلين غمى أحد المنزلين على هذا الجدرا، المنزل الآخر ليس له غماء عليه لمن يكون هذا الجدار، لصاحب الغماء أم يكون الجدار بين المنزلين لصاحبيهما؟

قال: معى أنه قيل اذا كان الجدار بين المنزلين، ولم يعرف لمن هو أنه لهما بالحكم، ومعى أنه قيل: يترك بحاله حتى يصح أحدهما عليه، وقد قيل: ان الغماء على الجدار يقوم مقام اليد، واذا ثبت معنى اليد الأحد الخصمين كان على الآخر البينة