الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٤124
-
اذا كان فى ازالته الضرر يلحق جدار جاره، وأما اهدامهما للذى أحدث
الجدارين فلكل واحد منهما أن يفعل في جداره ما أراد
•
قلت له: فاذا كان جدار بين منزلين غمى أحد المنزلين على هذا الجدرا، المنزل الآخر ليس له غماء عليه لمن يكون هذا الجدار، لصاحب الغماء أم يكون الجدار بين المنزلين لصاحبيهما؟
قال: معى أنه قيل اذا كان الجدار بين المنزلين، ولم يعرف لمن هو أنه لهما بالحكم، ومعى أنه قيل: يترك بحاله حتى يصح أحدهما عليه، وقد قيل: ان الغماء على الجدار يقوم مقام اليد، واذا ثبت معنى اليد الأحد الخصمين كان على الآخر البينة
٧٤٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.