الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥

قلت له: فإن لم يجد فاحتاج المسلم إلى إزالة ذلك بغير النورة؟

قال: فأشبه ذلك الحلاقة بالموسى ثم المقص عندي.

*مسألة:

وعن رجل كثير الشعر في يده وصدره ورجليه وبدنه، هل له إذا تنور أن يحلق شعره كله، أم إنما عليه موضع العانة وحده؟

قال: معنى أنه قد قيل أنه يؤمر بالتطهير من جميع ذلك، فأما ثبوت السنة المؤكدة وما جاء به الأثر من حلق موضع الفرجين وما أشبهها وما قرب منها.

قلت له: وما حد الفرجين إلى حلق؟

قال: معنى أنه موضع الفرجين وما بينهما، وما أقبل إليهما من الأليتين والأنثيين من الرجل، وما جاء به الأثر أنه ينقض الوضوء.

وقال من قال: ما مس الذكر من الفخذين والأنثيين فهو ينقض الوضوء، فإذا ثبت هذا أشبه عندي بحلق العانة.

قلت له: فإذا تنور الرجل أو المرأة بالنورة يلزمه غسل بعد النورة أم لا؟

قال: معنى أنه ليس عليه غسل.