الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥قلت له: فإن لم يجد فاحتاج المسلم إلى إزالة ذلك بغير النورة؟
قال: فأشبه ذلك الحلاقة بالموسى ثم المقص عندي.
*مسألة:
وعن رجل كثير الشعر في يده وصدره ورجليه وبدنه، هل له إذا تنور أن يحلق شعره كله، أم إنما عليه موضع العانة وحده؟
قال: معنى أنه قد قيل أنه يؤمر بالتطهير من جميع ذلك، فأما ثبوت السنة المؤكدة وما جاء به الأثر من حلق موضع الفرجين وما أشبهها وما قرب منها.
قلت له: وما حد الفرجين إلى حلق؟
قال: معنى أنه موضع الفرجين وما بينهما، وما أقبل إليهما من الأليتين والأنثيين من الرجل، وما جاء به الأثر أنه ينقض الوضوء.
وقال من قال: ما مس الذكر من الفخذين والأنثيين فهو ينقض الوضوء، فإذا ثبت هذا أشبه عندي بحلق العانة.
قلت له: فإذا تنور الرجل أو المرأة بالنورة يلزمه غسل بعد النورة أم لا؟
قال: معنى أنه ليس عليه غسل.
٧٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.