الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٠

130

-

قلت له: فما تقول فيمن أحدث اجالة وقنطرها، هل يحكم بازالتها

حتى يصح هو أنها ثابتة له بحق؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك

قلت له: فان مات المحدث لذلك، هل يثبت ذلك للورثة ما لم يصح أن ذلك كان منه حدثا على طريق المسلمين بغير حق؟

هكذا عندى

قال: نعم

قلت له: وكذلك ان غمى على الطريق أو حشى كرما أو نحو هذا كله سواء ثابت ما لم يعلم أنه ثبت بباطل؟

قال: معى

أنه كذلك فيما عندى أنه قيل الا أن يقطع الطريق، فانه

اذا قطع الطريق ومات أزيل حتى يصح بالبينة أنه فعل ذلك بحق ثبت

له في الطريق

قلت له: فما تقول فيمن يكمم بناءه بالشوك، وقد دخل شيء الكمام فى هوى الطريق، هل يصرف ذلك؟

من

قال: هكذا عندى فيما قيل:

قلت له: فما تقول في رجل كانت الى جنب ما له تابع لأصحاب الماء فبنى وكمم له الجدار بالشوك، فدخل في هوى الطريق، هل يصرف؟

قال: معى

أنه ان طلب ذلك أصحاب الطريق كان كان لهم ذلك