الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠130
-
قلت له: فما تقول فيمن أحدث اجالة وقنطرها، هل يحكم بازالتها
حتى يصح هو أنها ثابتة له بحق؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك
قلت له: فان مات المحدث لذلك، هل يثبت ذلك للورثة ما لم يصح أن ذلك كان منه حدثا على طريق المسلمين بغير حق؟
هكذا عندى
قال: نعم
قلت له: وكذلك ان غمى على الطريق أو حشى كرما أو نحو هذا كله سواء ثابت ما لم يعلم أنه ثبت بباطل؟
قال: معى
أنه كذلك فيما عندى أنه قيل الا أن يقطع الطريق، فانه
اذا قطع الطريق ومات أزيل حتى يصح بالبينة أنه فعل ذلك بحق ثبت
له في الطريق
قلت له: فما تقول فيمن يكمم بناءه بالشوك، وقد دخل شيء الكمام فى هوى الطريق، هل يصرف ذلك؟
من
قال: هكذا عندى فيما قيل:
قلت له: فما تقول في رجل كانت الى جنب ما له تابع لأصحاب الماء فبنى وكمم له الجدار بالشوك، فدخل في هوى الطريق، هل يصرف؟
قال: معى
أنه ان طلب ذلك أصحاب الطريق كان كان لهم ذلك
٧٤٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.