الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣١131
-
قلت له: فان كانت تلك الطريق تنفذ من جائز إلى جائز هل يكون أحكامها أحكام الجائز، ويصرف ذلك ولو لم يطلب أصحاب الطريق؟
قال: نعم هكذا قيل فيما عندى •
قلت له: أرأيت أن أخرج هو فى مانه، ولم يكن لأصحاب الأموال طريق مطرق، وانما كانوا يجوزون على الرجل فى ماله على مائهم، ثم بنى وأخرج الطريق فى ماله، فدخل كمام الجدار في هوى الطريق، هل يحكم بازالته؟
قال: معى
أنه اذا أخرج الطريق فى أرضه، ولم يكن لأصحاب الأموال طريق مطرق فيعجبني أن لا يحكم عليه بازالة الكمام، لأنه وان كانت الأرض وسماها له فى الأصل فليس له أن يضطرهم الى ما يتولد عليهم فيه الضرر، ولا يوطئهم طينا ولا وعوثة
قت له: فما تقول فى الخلاء اذا أحدثه رجل فى ماله، الى جنب الطريق، وجعل بابه الى جنب الطريق، هل يصرف ذلك؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك.
قلت له: فان كان بابه فى ماله مديرا على الطريق، ولم يكن
رائحة، هل يصرف ولو كانت بجنب الطريق؟
قال: معى
أنه لا يحكم بصرفه اذا لم يكن منه مضرة على الطريق.
قلت له: فان كان تهيج منه رائحة، ولو كان بابه مدبرا عن الطريق،
هل يحكم بازالته؟