الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٢قال: معى أنه قد قيل يصرف الأذى عن الطريق، كانت جائزا
أو غير جائز اذا طلب أصحاب الطريق ذلك.
قلت له: فان لم يكن الطريق جائزا؟
قال: عندى أنه لا يعترض الا أن يطلب ذلك أصحاب الطريق
قلت له: فهذه الأحداث في الطريق مثل السواقى والبناء، هل يكون المحدث لذلك مأمونا فى ذلك، فلا يجوز تخطئته ما لم يمتنع عن حكم المسلمين اذا طلب منه ازالة ذلك؟
قال: هكذا عندى أنه قيل: اذا احتمل حقه وعدله في ذلك.
قلت له: أرأيت الرجل يحدث فى الطريق، ثم يموت فتقوم البينة بباطل حدثه، ويحكم الحاكم على الورثة بازالة ذلك.
قال: ان الورثة بالخيار ان شاءوا از الوه، وان شاءوا التجروا له من مال الهالك عندى
قال: واذا شهدت بينة بطريق جائز فى خراب من الأملاك،، ولم تحد فى أى موضع هي أمر صاحب المال الخراب أن يخرجها من أقصد المواضع من ماله بلا مضرة عليه، ولا على الطريق، ومعى أنهم قد
اختلفوا فى عرض الطريق على هذا المعنى:
فقال
من قال: ثمانية أذرع •
وقال من قال: ستة أذرع للطريق الجائز.