الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣-
وقال من قال: اذا اختلفوا في ذلك جعلت بين الستة والثمانية، وان أدركوا الطريق أوسع من ذلك تركت بحالها ولا أعلم في ذلك اختلافا.
مسألة:
وسألته عن الرجل اذا أحدث منزلا على طريق جائز أو غير جائز، وأحدث له ميزابا، واحتسب عليه محتسب وطالبه بازالة الميزاب، أو كانت أرض المنزل خافقة فكسبها حتى رجع مجرى الغيث، أو البئر الى الطريق؟
قال: معى أن عليه ازالة ذلك كله، وليس له أن يحدث ذلك …
قلت: فان ادعى أن مجرى هذا المنزل الى الطريق، أو كان المنزل مبنيا قديما، وكان ميزابه الى الطريق، ولم يعرف ذلك أحد غيره؟
قال: عليه البيئة بما ادعاه من ذلك، والا كان عليه ازالة ما احدثه.
قلت له: فان ثبت قوله فى الميزاب، هل له أن يجعل مجرى منزل
آخر الى هذا الميزاب؟
قال: لا.
قلت له: فهل له أن يجد هذا الميزاب، كلما رث؟
قال: معى أن له تجديده فى مكانه بطول الميزاب وعرضه، ولا يزيله عن الكوى الذي كان فيه الى موضع آخر بجنبه، ولا قريبا منه، فان فعل ذلك حكم عليه بازالته ..