الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٦*مسألة:
وسئل عن امرأة تأخذ عانتها بالنورة في الطهارة؟
قال: معنى أنه قيل مثل عانة الرجل، الفرجان وما أقبل إليهما وما بينهما، وما سمج وما قبح من سائر بدنها عليه شعر لزمها في معنى ذلك، ما يلزم الرجل من الطهارة فتخرج من حال القبح إلى حال الحسن.
قلت له: فتحلق صدرها إن كان فيه شعر؟
قال: هكذا عندي، وقيل: إن بلقيس أمرت أن تحلق شعر ساقيها.
*مسألة:
والمرأة تأخذ شعر عانتها على عشرين يوما، والرجل على أربعين يوما أكثر بقليل، و الله أعلم.
*مسألة:
عن أبي سعيد رحمه الله قال: اختلف في الوقت الذي يؤمر فيه بجز الشارب:
فقال من قال: يراعى به سبيل حلق العانة، وهي على أربعين يوما.
وقال من قال: إنها على كل شهر.
٧٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.