الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٥-
أن الأبواب يلزمه از التها، وأما الميازيب والمجارى فذلك
قال: معى شيء قد ثبت له في موات.
مسألة:
وعن العبد اذا أحدث حدثا فى طريق من طرق المسلمين، من يؤخذ
بازالته؟
قال:
معي
أنه يحتج على سيده، فان كانت له حجة تزيل عنه حجة الحدث، والأخذ بازالته فان فعل والا حبس حتى يزيله أو يطلق عبده
لازالته
وقال: ما أحدث العبد فهو متلعق في رقبته، وان كان سيده غائبا وخيف من العبد الهرب استوثق منه بالحبس الى أن يحضر سيده، فاذا حضر احتج عليه، اما أن يفديه بما جنى واما أن يأذن في بيعه ويخرج جنايته، وان كان السيد غائبا حيث لا تناله الحجة أقام الحاكم وكيلا يدفع عنه، ويسمع له حجته، وأنفذ الحكم فى العبد بما صح عليه، واستثنى للغائب حجته اذا حضر •
للغائب
*
مسألة:
وعن رجل أقر بحدث أحدثه على طريق المسلمين من مال له الى مال له آخر، ثم أن المال زال عنه وهو مقر بأنه أحدث هذا الحدث من يلزم
ازالة هذا الحدث؟
قال:
معى أن المقر بالحدث مأخوذ بازالته الحدث فان لم يفعل