الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٦حبس حتى يزيله اذا كان هذا فى طرق جائز لا تجرى عليها الا ملاك،
أو كان فى طريق يجرى عليها الاملاك، وطلب ذلك أهل الطريق •
مسألة:
قال أبو سعيد: في الذي يسدغ الحجر والسلاء في الطريق خطأ حتى يزيله من موضعه اختلاف:
فقال من قال: عليه اخراجه ويضعه حيث يأمن عليه من المضار،
كان خطأ أو عمدا
وقال من قال: عليه ذلك فى العمد، ولا يلزمه في الخطأ ما لم يتعمد
على ذلك.
قلت له.: فان أخذهما من الطريق، هل له أن يطرحهما في جانب الطريق؟:
قال: معى أنه قد قيل بما يوجد من معانى اجازة ذلك إذا وضعهما حيث لا يضران في جانب الطريق و غير ذلك.
وقال من قال: ليس له ذلك الا فى ماله أو مال من أجاز له طرحه
أو في موضع مباح بغير الملك
قلت له: فان طرحهما فى مال غيره خطأ حيث لا يضران في الوقت؟
لم نره يحب ذاك الا برأى صاحب المال.
قال المؤلف: أما السلاء يجعله فى جنسه من الشلاء.
٧٥٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.