الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

حبس حتى يزيله اذا كان هذا فى طرق جائز لا تجرى عليها الا ملاك،

أو كان فى طريق يجرى عليها الاملاك، وطلب ذلك أهل الطريق •

مسألة:

قال أبو سعيد: في الذي يسدغ الحجر والسلاء في الطريق خطأ حتى يزيله من موضعه اختلاف:

فقال من قال: عليه اخراجه ويضعه حيث يأمن عليه من المضار،

كان خطأ أو عمدا

وقال من قال: عليه ذلك فى العمد، ولا يلزمه في الخطأ ما لم يتعمد

على ذلك.

قلت له.: فان أخذهما من الطريق، هل له أن يطرحهما في جانب الطريق؟:

قال: معى أنه قد قيل بما يوجد من معانى اجازة ذلك إذا وضعهما حيث لا يضران في جانب الطريق و غير ذلك.

وقال من قال: ليس له ذلك الا فى ماله أو مال من أجاز له طرحه

أو في موضع مباح بغير الملك

قلت له: فان طرحهما فى مال غيره خطأ حيث لا يضران في الوقت؟

لم نره يحب ذاك الا برأى صاحب المال.

قال المؤلف: أما السلاء يجعله فى جنسه من الشلاء.