الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٧

-

وقال من قال: يطرح بحيث ما جعل من ذلك في مكان مباح حيث لا مضرة فيه على أحد، فينظر فى ذلك ولا يؤخذ منه الا بالحق، والله أعلم

رجع

مساة:

وعن جدار غائب حيث لا تناله الحجة سقط في الطريق؟

قال: معى أنه يحتج على وكيله ان كان له وكيل، فان لم يكن له وكيل أقام له الحاكم وكيلا يحتج عليه، لعل له عذرا، فان ام يكن له عذر استؤجر على اخراجه من ماله بأوسط الأجرة ..

قلت له: فان لم يكن له مال الا هذا الجدار الساقط في الطريق؟

قال: معى أنه يخرج منه ان كان له قيمة، فان لم تكن له قيمة ام يكن عليه حجة، وكان على المسلمين اصلاح طرقهم

قات له: فان أخرجه من أخرجه من المسلمين أين يضع ترابه، وليس لصاحبه مال يجعل فيه؟

قال: معى أنه ان أخرج بحكم حاكم جعل في أقرب المواضع من ازالته ولا ضمان فيه، وان أخرجه محتسب كان عندي أن يضعه فى

مأمنه

*

مسالة:

وسألته عن الطريق إذا كانت الى منزل أو الى منزلين أو الى خمسة

أو أكثر أحدث أحدهم فيها حدثا يرضونه جميعا، وكل من أحدث فيهما