الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

-

142

قلت له: فان كان لا مضرة عليهم في نظر العدول، هل له ذلك بغير

أمر صاحب الباب؟

قال: معى أن له ذلك.

قلت له: فان لم تكن عليهم فى ذلك مضرة الا نظرهم لمنزلهم اذا كان مفتوحا، هل يكون ذلك عليهم مضرة يصرف بها؟

قال: معى

أنه كذلك.

قلت له: فهل لصرف الأبواب عن بعضها بعض حد في اقرب أو البد أم ذلك مصروف حينما كان ينظر منه المنزل النظر الذي لا يجوز منه اذا طلب ذلك صاحب الباب، ولو كان بينهما مال، والطرق الجائز اتي

فيها الباب؟

قال: معي

أنه اذا كان ذلك كذلك كان فتحا على الباب

قلت له: فان طلب رب المال المحدث عليه هذا از الته، هل له ذك

على صاحب الباب؟

قال: معى

أن ليس له ذلك الا أن يكون له باب منزل تقدم هذا

الحدث عليه فتح هذا الباب هذا الباب، اذا لم يكن من قبل لهذا المال باب

فان كان هذا الباب باب بستان أو مال يستغل؟

لم يكن عندى ذلك الا أن يكون يسكن