الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٧وقال من قال: إذا فضل عن الشفعة ودخل في حد الفم.
وقال من قال: في كل أسبوع.
وقال من قال: إذا قبح وصار في حد يخرج من زي المسلمين.
وقال: يؤمر بجزه ولا يحلق، حلقا، ولكن يجز بالجاز وهو ما يجزه خرج في معنى المقص وأشباهه.
*مسألة:
فيما عرفت أن من نتف شاربه يريد بذلك حف الشارب عنه فأجازه، وبعض قال: أن نتف الشارب عذاب المنافق في الدنيا.
وسئل عن رجل يكره له نتف الشارب؟
فنعم يكره له ذلك إلا أن ينتفه فإذا نتفه كله فلم نسمع في ذلك كراهية، وقد قيل أن الله عذب المنافقين في الدنيا بنتف الشارب وشرب النبيذ.
*مسألة:
قال أبوا سعيد: أن حلق العانة في شهر رمضان من أفضل الطاعة، وكل ما كان من الطاعة في شهر رمضان، فإذا كان كان في شهر رمضان ضوعف، أحسب انه قال: أثنا عشر ضعفا وأرجوا أنه أكثر فيما قيل.
٧٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.