الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٤0144
-
قلت له. نفان كانت الطريق قبل الحكم أوسع مما كانت أدركت في يوم الحكم، وكان الرجل نقد بنى على مالة فى جانب الطريق ومات، من يثبت بناؤه ويكون القياس من الجدار المدروك يوم الحكم؟
قال: أنه اذا صح أن الطريق كانت أوسع من ذلك كان الحكم على ما صح من الطريق، ولا يزيل حكم الطريق المعتدون فيها
مسلة:
وعن القائم بمصالح الطريق اذا رأى بقصة مبناة على الجدار في الطريق ولا يعرف محدثها، هل له وعليه أن يسأل عنها؟
قال: معى أن ليس عليه أن يسأل عن ذلك الا على معنى الاحتساب، و بتغاء الفضيلة، واذا لم يعرف هى مدثة ومحدثها جي، أو قد مات فهى ثابتة غير مزالة حتى يصح انها باطل
قلت له: فان مات محدثها ثم وقعت النقصة من بعد، ثم أراد الوارث أن يبنيها على ما كان الميت قد بناها، هل له ذلك؟
قال: لا يعجبنى أن يكون ه ذلك اذا كان أخذه الطريق نفسها
أو شيء منها ..
*مساة:
وعن الطريق القابع اذا كانت بين مالين، وأدركت أوسع ما يحكم به لها، هل لصاحب المالين أن يضيقاها عن ما أدركت حتى يتركاها ذراعين؟