الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٥

-

180

-

قال: معى أنها تترك بحالها.

قال أبو سعيد: ان الطريق أولى بالخراب الذي بينها وبين العمار، اذا كان بين العمار والخراب ما يقطع مثل جدار أو ساقية كما كانت الأموال، والصوافى أولى بما يليها من الخراب.

وقال: ولو كان الخراب بين المال والطريق، كان للطريق نصف ذلك الخراب، وللمال نصفه على قول من يقول بذلك.

* مساة:

وسألته عن رجل أحدث فى طريق المسلمين غماء أو حشى عليها كرما،

هل يصرف؟

قيل

قال: نعم ما لم تصح له حجة تثبت حدثة بحق فيما عندى أنه

-

قلت له: فان كان المحدث قد مات، هل تثبت بموته حجة ما لم

يصح أنه خطأ؟

قال:: نعم

هكذا عندى أنه قيل

قلت: أرأيت أن شهدت المبينة أنا لا نعلم أن هاهنا شيئا من هذا الحدث، وهو حدث على الطريق يزال بشهادتهم هذه؟

قال: عندى أنه قيل انه لا يزال ذلك على ما وصفت من شهادة الشهود،

(م 10 - الجامع المفيد جـ 3)