الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥-
180
-
قال: معى أنها تترك بحالها.
قال أبو سعيد: ان الطريق أولى بالخراب الذي بينها وبين العمار، اذا كان بين العمار والخراب ما يقطع مثل جدار أو ساقية كما كانت الأموال، والصوافى أولى بما يليها من الخراب.
وقال: ولو كان الخراب بين المال والطريق، كان للطريق نصف ذلك الخراب، وللمال نصفه على قول من يقول بذلك.
* مساة:
وسألته عن رجل أحدث فى طريق المسلمين غماء أو حشى عليها كرما،
هل يصرف؟
قيل
قال: نعم ما لم تصح له حجة تثبت حدثة بحق فيما عندى أنه
-
قلت له: فان كان المحدث قد مات، هل تثبت بموته حجة ما لم
يصح أنه خطأ؟
قال:: نعم
هكذا عندى أنه قيل
قلت: أرأيت أن شهدت المبينة أنا لا نعلم أن هاهنا شيئا من هذا الحدث، وهو حدث على الطريق يزال بشهادتهم هذه؟
قال: عندى أنه قيل انه لا يزال ذلك على ما وصفت من شهادة الشهود،
(م 10 - الجامع المفيد جـ 3)
٧٦١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.