الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٧

?

147

-

قال: نعم هكذا عندى •

قلت له: فان امتنع عن ذلك؟

قال: يازمه الحبس حتى يخرجه

قلت له: أرأيت ان كان الآمر حيا، والوكيل والذي عمل ذلك بالأجر، هل يلزمهم جميعا اخراج ذلك من الطريق؟

هكذا عندى •

قال: نعم

قلت له: أرأيت ان ماتوا أو غابوا الا واحدا من الأجراء، هل يؤخذ بذلك دون غيره اذا كان هو ممن أحدثه؟

قال:

هكذا: نعم عندي

قات له: فان ماتوا جميعا؟

قال: يؤتجر لذلك، ويخرج من أموالهم اذا صح باطله

قلت له: فان كان الآمر حيا فحال بين الوكيل والآمر دون از الته، هل لهم عذر، أم لا يعذرهم الحاكم اذا صح أن هذا منهم أن

يزيلوه؟

قال: معى

أنهم

يعذرون من ازالته، ولا يزالون في الحبس

أو يزيليه، فان اعترض لهم الآمر حبس أيضا حتى لا يعارضهم

في ذلك.