الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

-

1148

-

قلت له: أرأيت ان كان هذا المحدث قطع الطريق كلها ومات هل يحكم بفتحها وازالة ذلك حتى يصح أنه فعل ذلك بوجه حق،

ولا يكون قطعها كالأحداث عليها؟

قال: نعم

هكذا عندى أنه قيل •

قلت له: وكذلك من بنى على شيء من الصافية وأدخله في ماله، ومات حكم باخراجه على كل حال ولو مات؟

قال: نعم هكذا عندى أنه قيل، لأنه في الأصل ليس بحجة في الصافية، لأنها لا تنتقل عن ذلك على كل حال.

وكذلك الطريق الجائز عندى يشبه معنى ذلك

قلت له: أرأيت ان أدركت فى الطريق الجائز ساقية تسقى مالا، فأراد صاحب الساقية أن يغير تلك الساقية من الطريق من هذا الموضع الذي أدركها، ويخرجها في موضع آخر من الطريق من أعلى أو أسفل، هل له ذلك اذا جعله بدلا عن التي غيرها؟

قال: معى أن ليس له ذلك، ولولا أن الأحداث المتفقة أدركت لأحد أن يحدث على طريق المسلمين شيئا من

كذلك ما

وسع

الأحداث.

قلت له: فما تقول فى تحويل الطريق، هل تجوز؟

قال: معى أنه جاء الأثر في ذلك باختلاف: