الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

-

149

J

فقال

ولا غيره

من

قال من

أهل العلم: لا يجوز ذلك على حال في جائز

وقال من قال: يجوز ذلك فى غير الجائز اذا خرج من ماله، ان كان قد حولها بنظر العدول، فان رأوا أن تلك التي أخرجها أصاح من الأولى، ولا مضرة فيها على الطريق، تركت بحالها، وان وقع نظر هم على مضرة ردت حيث كانت في الأول

نظرهم

•

وقال من قال: واو لم يحولها الا أنه وقع النظر من العدول، على أن التي تخرج هي صلح من هذه ولا مضرة فيها، جاز له أن يحولها في ماله على هذا

وقال من قال: لا يجوز الا أن يكون أصلح وأقصد للطريق

وقال من قال: لا يجوز في شيء من هذا كله، وتدع الطريق بحالها، فان حولها كان عليه يردها كما كانت لخوف ثبوت حجته باستحقاق موضعها الذى أخرجت فيه بالملك، فلعل ذلك يحدث يوما ما.

قلت له: فما تقول في رجل كان عليه فى ماله مسقى لغيره، وجواز صاحب الماء من مال هذا يجوز على مائه اذا جاء به، وليس لذلك طريق مطروق معروف الا أنه يمضى فى المال، ثم أراد صاحب المال أن يبنى على ماله ويدع الساقية مسلمة، ويدع التابع يمضى في الطريق الجائز حتى يلقى ماءه من حيث يجريه من مال هذا، هل

له ذلك؟

قال:

معي

اذا لم يكن يسبقه ماؤه الى ماله أو مال غيره، فله