الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

??

ذلك، قال: هكذا قالوا فى هذه المسألة، ما لم يكن الطريق الجائز أملاكا، وهى مما تموت في الأموال يرجع

المال

فان كانت على هذا لم يجز أن يقطع طريق التابع، ويدع بحاله ان شاء، أو يخرج للتابع طريقا فى ماله على ما يستحق عليه، وان كانت تدخل أول القرية من الموات، ويخرج منها الى

التابع

الموات، فهذه جائز وله ذلك على ما مضى في أول المسألة

•

قلت: فعلى ما قالوا أن له أن يبنى على ماله، ويدع التابع يمضى على مشى لا يتبعه، فان لم يسبقه ماؤه الى ماله أو غير ماله كان يبنى

على ماله حينئذ

قال: معى

أنه قيل: اذا قلب ماءه وسده من أقرب المواضع اليها،

فاذا كان على هذا جاز ذلك بالمعنى من قوله ليس لفظه.

قلت: فعلى قول من يجيز تحويل الطريق الى أربعين ذراعا،

يجيز ذلك في السواقي أيضا؟

قال: معى أنه سواء.

قلت له: فما تفسير قوله: الى أربعين ذراعا؟

قال: معى

أنه

من تفسير ذلك اذا كان الطريق يجيء من نعش

ثم يعود بين بين مال الرجل الى شرقى، ثم ترجع الى سهيلى، فاذا أراد هذا الرجل أن يحولها قطع الطريق حيث تلوذ في ماله الى شرقى، ثم أحدر سهيلي في ماله