الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥١-
101
فاذا استكمل عشرين ذراعا الا ذها مشرقا فى ماله حيث، يلقاها من حيث تلوذ من شرقى الى سهيلى من أسفل بعشرين ذراعا وهو هذا على المشاهدة يوقف عليه، وهذا المعنى من قوله ليس لفظه، وقد وصف لك المشاهدة، فانظر في عدل ذلك ان شاء الله.
قلت له: فما تقول فى رجل له باب بستان يفضى الى مال رجل يحوز من ذلك الى بستانه هذا، أراد صاحب المال أن يبنى على ماله، ولا يدع لباب البستان طريقا، هل له ذلك؟
قال: معى
أنه اذا لم يصح للبستان طريق له في هذا المال، وانما كان يجوز فيه الى ماله هكذا، فلصاحب البستان أن يبنى على ماله، وليس عليه أن يدع له طريقا الا أن يصح هذا أنه كان له عليه
طريق
قلت له: فان شهد الشهود أن هذا كان يجوز الى ماله من هذا
المال؟
قال: معى أن هذه شهادة غير ثابتة حتى يشهدوا أن صاحب هذا المال له طريق فى هذا المال الى ماله.
قلت له: فان شهدت البينة أن والد صاحب هذا البستان يجوز الى بستانه من هذا المال، ومات ولم يكن له طريق مطرق يثبت
للوارث، ما كان للهالك؟
قال: هكذا عندى •
قلت له: وليس لصاحبه أن يبنى على ماله الا أن يدع للوارث مسلكا الى بستانه هذا، ويدع البناء حتى يتطرق كما
عود؟