الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

152

قال: هكذا عندى.

قلت له: أرأيت ان كان الهالك يتطرق فى هذا المال الى بستانه من عرض المال، اذ هو أقصد، فأراد صاحب المال أن يبنى، ويجعل مسلك الوارث من جانب ماله بطول المال، فيجوز في ذلك أكثر من أربعين ذراعا، وينى على ماله، وأخرج المسلك على هذا النحو الى ياب البستان، هل له ذلك، ولو غير ذلك صاحب البستان، وطلب أن يخرج له المسلك فى عرض المال الذي بنى عليه؟

قال: معى.

يمنع صاحب المال أنه اذا لم تكن عليه مضرة فلا البناء على ماله اذا أخرج له مجاز الى بستانه، ولو جاز أكثر من أربعين ذراعا بد مضرة ثبتت على صاحب البستان في نظر العدول، فاذا صح الضرر كان مصروفا.

قيل له: فان أراد أن يخرج ساقية الى ماله في الطريق الجائز يثقبها من أسفل الطريق مضرة على الطريق، هل له ذلك؟

قال: معى أن ليس له ذلك، ولا يقرب الى ذلك، ونكر عليه ويبعد أن يحدث على طريق المسلمين

قلت له: أرأيت ان كان قد أحدث ذلك على طريق المسلمين، وغرس النخل فى ماله على ذلك المسقى، وصار نخلا أو غير النخل، هل يحكم عليه بازالة حدثه ذلك، ولو ماتت نخلته أو شجرته هذه التي ليس لها مسقى من غير هذه الساقية المحدثة على الطريق؟

قال: معى أنه يحكم عليه بازالة حدثه ذلك ولو مات ماله ذلك

وذهب، والله يخلفه بأحسن الخلف، اذا صرف في ذلك