الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣-
153
-
قلت له: فما أناف على الطريق من الشجر والنخل، هل يقطع؟
قال: نعم، هكذا عندى
قلت له: فهل في ذلك حد في الرفع والقرب أم لا غاية لذك في
الهوى؟
قال: معى
اذا ارتفع ما لا يضر بالراكب على أرفع ما يكون من المركوبات أو أرفع ما يكون من الجمال على الحاملات من الدواب، فاذا ارتفع عن ذلك، وأمن الضرر على هذا المعنى، لم يعرض لذلك.
وترك
قلت له: فهل يصرف ذلك حتى لا يمس الراكب على أرفع ما يكون من الدواب، ويكون قائما عليه؟
قال: هكذا عندى، لأنه مباح له الركوب قائما عليه
•
قلت له: فان الأملاك عندى مثل الطريق، اذا أناف عليها شيء من هذا قال: لا، والأملاك عندى غير الطريق، ويقطع ما كان في هوى ذلك المال اذا طلب ذلك لا غاية له، الا أن يقع في النظر، والاعتبار أنه لا يضر على حال من أجل ارتفاعه، فعندي أنه انما يصرف الضرر، فانظر في عدل ذلك.
قلت له: فما تقول فى الجدر التي على الطريق الجائز هل يجوز أن تكميم بالشوك اذا كان يرفع ذلك بمقدار ما لا يضر بالراكب، وتكون مثل ما تاف من الأشجار في أول المسألة؟