الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٨*مسألة:
وذكرت فيمن لم يحلق عانته وتركها أيفسد ذلك صلاته ويأثم أم لا؟
فعلى ما وصفت، فحلق العانة من السنن التي أبتلى الله بها خليله عليه السلام، وجاءت السنة بحلقها، وقد يوجد فيها رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تركها قولا شديدا فلا يتركها متعمدا، فمن تركها متعمدا من غير عذر له في تركها وهو يمكنه في حين طولها، ولم يعمل في ذلك فقد خالف السنة وأثم في ترك السنة.
فإن تاب ورجع فلا بدل عليه في صلاته، وإن تركها إذا لم يمكنه التي وقت يمكنه أو عذر لم يأثم إن شاء الله، ويجعل في حلقها على ما يمكنه، وإلا يضيع السنن اللازمة.
وقد يقال في طولها: إذا طالت اتخذها الشيطان مخبئا، والله أعلم.
وسألت أبا الحواري عن قص الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط وتقليم الأظافر، هل في ذلك حد؟
قال: ليس في ذلك حد إلا على ما أمكن من ذلك، والله أعلم وأحكم.
٧٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.