الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٥-
-
قلت له: أرأيت ان عمر ماله ثم حكم عليه باخراج الطريق، فطلب أن يفتح بابا لممر التابع الى الصافية، يقرب الى ذلك ولا يكون عليه
اخراج غير ذلك؟
قال: معى
أنه اذا فتح بابا يثبت له حجة المجاز الى الصافية
ولم يوط التابع لماء الصافية طينا ولا وعوثة لم يعترض عليه بعد ذاك عندى فيما قيل
قلت له: فكم يكون عرض الباب؟
قال: معى
أنه يكون بمقدار عرض طريق التابع.
قلت له: فكم طريق التابع؟
قال: معى أنه قد قال
من
قال: ثلاثة أذرع.
الا
وقال من قال: ذراعان.
قلت له: وكم أقصى طول الباب في الرفع في الجدار؟
قال: عندى أنه يكون بمقدار ما لا يسدع الرجل القائم الطويل اذا كان للصافية طريق تقصد منها، ويوصل الى منافعها وصلاحها، وأما اذا لم يكن للصافية مجاز يدرك ويوصل الى منافعها وسمادها من هذا المال، كلف صاحب هذا المال أن يخرج طريقا لهذه الصافية، ويكون رفع الباب وطوله فى رفع الجدار بمقدار ما الرجل الداخل اليها بالحصاد، والخارج منها بحزمة السنبل، ما لا يوصل الى صلاح هذه الصافية، وحصاد ثمرتها الا به
جميع
يسع