الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

قلت له: فما تقول في الجدار اذا خيف أن يقع على الطريق، هل

يحكم بطرحه؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: ما الجدار الذي تثبت ازالته؟

قال: عندى أنه اذا انشق انشقاقا يتزايل بعضه عن بعض، ولو حكم بازالته ما دخل في الطريق منه عن الطريق ما لم يخف وقوعه، فاذا خيف وقوعه احتج عليه بطرحه، فان لم يطرحه ووقع فأحدث حدثا كان ضامنا لما أحدث بعد الحجة على ما قيل عندى •

قلت له: فما تقول في الجدار اذا كان عليه كمام بالشوك، ومات

محدثه، هل يثبت ما لم يصح باطله؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فان وقع الجدار، ثم عاد الوارث فأنشأه، هل له أن

يكممه مثل ما كان فى الأول؟

قال: معى أن ليس له ذلك.

قلت له: فان فعل يحكم عليه بصرفه؟

قال: هكذا عندى •

قات له: وكذلك ان كان فى المنزل ميزاب على الطريق، ومات

محدثه، هل يكون مثل الكمام؟