الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

قال: معى أنه ليس مثله.

قلت له: وأن يضع الميزاب حيث كان اذا خرب وعاد فأنشأه؟

قال: هكذا عندي.

:

قلت له: فهل له أن يضعه في غير موضعه من البيت على

الطريق؟

ترکه

قال: أن ليس له ذلك، ولا يزيد فوق ما كان في الأول شيئا.

معي

قلت له: فما الفرق بين الكمام والميزاب؟

قال: ان الميزاب تتولد منه المضرة، والكمام لا مضرة فيه في

قلت له: فما تقول في ساقية أحدثت فى الطريق من مال الى مال، ومات رب المال، ولم يصح الذي أحدثها من هو

قال: معى

أنه يثبت الا أن يصح باطله

قلت له: فان صح على أحد أنه أحدثه، هل يؤخذ به، ويحكم

عليه بازالته وأخرجه ولو غير الورثة؟

قال: هكذا عندى

قلت له: فان لم يصح محدثه بالبينة الا أن رجلا أقر أنه أحثه،

هل يؤخذ باخراجه؟