الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨قال: معى أنه ليس مثله.
قلت له: وأن يضع الميزاب حيث كان اذا خرب وعاد فأنشأه؟
قال: هكذا عندي.
:
قلت له: فهل له أن يضعه في غير موضعه من البيت على
الطريق؟
ترکه
قال: أن ليس له ذلك، ولا يزيد فوق ما كان في الأول شيئا.
معي
قلت له: فما الفرق بين الكمام والميزاب؟
قال: ان الميزاب تتولد منه المضرة، والكمام لا مضرة فيه في
قلت له: فما تقول في ساقية أحدثت فى الطريق من مال الى مال، ومات رب المال، ولم يصح الذي أحدثها من هو
قال: معى
أنه يثبت الا أن يصح باطله
قلت له: فان صح على أحد أنه أحدثه، هل يؤخذ به، ويحكم
عليه بازالته وأخرجه ولو غير الورثة؟
قال: هكذا عندى
قلت له: فان لم يصح محدثه بالبينة الا أن رجلا أقر أنه أحثه،
هل يؤخذ باخراجه؟
٧٧٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.