الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

159

قال: معى

أحدثه

أنه يؤخذ باخراجه فيما قبل اذا أقر أنه

•

قلت له: ولا يكون مدعيا على أصحاب المال ان كلفوه البينة

?

لأنه يزيل مسقى قد ثبت لهم؟

أنه يصدق على نفسه فى الحدث الذى أقر به أنه أحدثه،

قال: معى لأنه ليس فى الطريق لأحد حق فيجوز فيها التداعي الا بحجة تثبت

قلت له: فان لم يصح على أحد ولا أقر به فساعد الورثة الى ازالة ذلك، هل للحاكم ازالته، وعليه اذا ساعدوا؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: فما تقول في مسقى لرجل فى جانب الصافية، فجاء أحد فحوله من موضعه الى وسط الصافية، هل يحكم عليه بازالته؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: فان تبين أنه أصلح للصافية، هل يترك بحاله؟

قال: هكذا يعجبني.

قلت له: فان قال: لا يعرف أين موضعها الأول؟

قال: يؤمر أن يضعها حيث كانت •