الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٩159
قال: معى
أحدثه
أنه يؤخذ باخراجه فيما قبل اذا أقر أنه
•
قلت له: ولا يكون مدعيا على أصحاب المال ان كلفوه البينة
?
لأنه يزيل مسقى قد ثبت لهم؟
أنه يصدق على نفسه فى الحدث الذى أقر به أنه أحدثه،
قال: معى لأنه ليس فى الطريق لأحد حق فيجوز فيها التداعي الا بحجة تثبت
قلت له: فان لم يصح على أحد ولا أقر به فساعد الورثة الى ازالة ذلك، هل للحاكم ازالته، وعليه اذا ساعدوا؟
قال: هكذا عندى •
قلت له: فما تقول في مسقى لرجل فى جانب الصافية، فجاء أحد فحوله من موضعه الى وسط الصافية، هل يحكم عليه بازالته؟
قال: هكذا عندى •
قلت له: فان تبين أنه أصلح للصافية، هل يترك بحاله؟
قال: هكذا يعجبني.
قلت له: فان قال: لا يعرف أين موضعها الأول؟
قال: يؤمر أن يضعها حيث كانت •
٧٧٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.