الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٠

-

-

قلت له: والقبول قوله فى ذلك ان قال ان موضعها في هذا الموضع

ما لم يصح كذبه؟

قال: هكذا عندى، وقال: اذا كان الحدث فى الصافية لا يتبين منه مضرة ولا منفعة، واستريب ذلك ترك الريب

وقال: معى

أنه او كان الحدث فيها مثل تحويل ساقية من موضع الى موضع يتبين صلاح ذلك، فالقائمون فى ذلك بالخيار ان شاءوا أزالوا ذلك، وان شاعوا تركوه

قلت له: فان حول ذلك كله بجنب الوعب الذي اليه منتهى الصافية، وقد كانت الأولى القديمة قاطعة على شيء من الصافية، ونظر ان ذلك أصلح لها وأقل مضرة، هل يجوز ذلك

قال: هكذا عندى أنه يجوز.

قلت له: فان أدخل شيئا من الصافية فى ماله، هل يؤخذ

باخراجه؟

قال: هكذا عندى

قلت له: فان كان خلطها بماله، ولم يحد الشهود حدها الى أين كان فأخرج هو منها شيئا، وقال هو هذا، هل يكون القول

قوله؟

قال: هكذا عندى اذا لم تصح عليه بينة، وليس عليه يمين في

هذا.