الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠-
-
قلت له: والقبول قوله فى ذلك ان قال ان موضعها في هذا الموضع
ما لم يصح كذبه؟
قال: هكذا عندى، وقال: اذا كان الحدث فى الصافية لا يتبين منه مضرة ولا منفعة، واستريب ذلك ترك الريب
وقال: معى
أنه او كان الحدث فيها مثل تحويل ساقية من موضع الى موضع يتبين صلاح ذلك، فالقائمون فى ذلك بالخيار ان شاءوا أزالوا ذلك، وان شاعوا تركوه
قلت له: فان حول ذلك كله بجنب الوعب الذي اليه منتهى الصافية، وقد كانت الأولى القديمة قاطعة على شيء من الصافية، ونظر ان ذلك أصلح لها وأقل مضرة، هل يجوز ذلك
قال: هكذا عندى أنه يجوز.
قلت له: فان أدخل شيئا من الصافية فى ماله، هل يؤخذ
باخراجه؟
قال: هكذا عندى
قلت له: فان كان خلطها بماله، ولم يحد الشهود حدها الى أين كان فأخرج هو منها شيئا، وقال هو هذا، هل يكون القول
قوله؟
قال: هكذا عندى اذا لم تصح عليه بينة، وليس عليه يمين في
هذا.
٧٧٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.