الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦١1610
-
قلت له: وهذا بمنزلة من ادعى على رجل حقا لا يعرف كم هو،
فيؤخذ حتى يقر له بما شاء
قال: هكذا عندى.
قلت له: فاذا حلف أن هذا هو الذى خلطه من الصافية، هل
يترك اذا لم يصح بالبينة أنه أكثر من ذلك؟
قال: معى أن ليس عليه في ذلك يمين
قلت له: أرأيت ان كان قد بنى عليها، ولم تحد البينة حدودها
كيف الوجه في ذلك؟
بسبب
قال: معى
ذلك البناء
أنه يؤخذ بازالته لئلا تموت حجتها، وتثبت ملكا
قلت له: ويؤخذ اذا كسر البناء حتى يقر بما شاء مثل الأول،
اذا لم تحـ تحد البينة؟
قال: هكذا عندى أنه يؤخذ أن يخرج ما خلطه من الصافية مما أخرجه، ولم يعترف الا به لم يكن عليه غير ذلك بالحكم الا أن يصح
بالبينة أنه أكثر من ذلك
وقول: البينة أولى عندى •
قلت له: أرأيت ان كان قد مات وخلف ورثة، هل يثبت ذلك البناء
الذى فى الصافية اذا ماتت حجته؟
(م 11 - الجامع المفيد جـ 3)
٧٧٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.