الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢-
قال: معى
أنه لا يثبت لهم ولا له، وذلك محكوم بازالته لأنه لا حجة في الصافية لأحد من الناس اذا اشتهر أنها صافية، وانما تؤخذ الصوافي بالشهرة، ولا ينظر فى موته ولا حياته، وحجة الصافية واضحة.
قلت له: وسبيلها سبيل الطريق اذا قطعها قاطع ومات؟
قال: هكذا عندي أنها مثلها.
قلت له: فان أنكر الورثة ذلك، وقد خلطها ولم تحد البينة شيئا
محدودا؟
قال: معى
أنه يكسر البناء الذى به يحتج وتموت حجة هذه، وتظهر حجته، فاذا صح لها شيء محدود والا كانت حجتها ظاهرة، وأما اذا كان البناء صالحا فانه يترك بحاله
قلت له: فهل يمكن فيها ثبوت حجة للورثة اذا مات الباني عليها
من طريق الامكان لبيع الامام بغير علم أهل البلد؟
قال: معى
أنه لا يخفى ذلك، وان كان هنالك سبب حال يستدل به على بيان ذلك من شهرة أكثر بأن الامام قد باعها بسبب كما شهر، وبادت الأخبار في بعض الصوافى المدروكة فى أيدى الناس جائز على سبيل التملك بمنزلة ماله على ما يقال من الخبر المشهودر، أن بعض الأئمة باعها، فاذا كان سبب هنالك لم يخف ذلك
وقد اختلف أهل العلم في بيع الامام الصافية لاعزاز الدولة
وتقوية أمر المسلمين، اذا احتاجوا الى ذلك: