الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٩

باب

في قراءة القرآن وما يجوز للمعلم في الصبيان

وفي الرجل يقرأ القرآن العظيم، وعليه ثوب نجس، وهو متوضئ في مصحف أو غير مصحف؟

قال: أجاز بعض الفقهاء ذلك وكرهه آخرون.

قال أبوا سعيد: معنى أن أكثر القول لا بأس بذلك.

قلت له: أيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو في جوف الماء معتريا لا ثياب عليه؟

قال: معنى أنه قيل: المتعري لا يجوز له، ويكره أن يتكلم إلا بمعنى يكون الكلام أحسن من السكوت.

قلت له: فما العلة في كراهية الكلام للمتعري؟

قال: معنى قيل إذا كان الإنسان متعريا غضى عنه الملكان ولا ينظران إليه حياء من الله، فإذا تكلم الإنسان التفت إليه الملكان فيكره الكلام من هذا الوجه، والله أعلم لاحق والعدل.

*مسألة:

وسئل عن رجل أصابه جرح فلم يقر دمه، هل له أن يقرأ القرآن؟