الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٩باب
في قراءة القرآن وما يجوز للمعلم في الصبيان
وفي الرجل يقرأ القرآن العظيم، وعليه ثوب نجس، وهو متوضئ في مصحف أو غير مصحف؟
قال: أجاز بعض الفقهاء ذلك وكرهه آخرون.
قال أبوا سعيد: معنى أن أكثر القول لا بأس بذلك.
قلت له: أيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو في جوف الماء معتريا لا ثياب عليه؟
قال: معنى أنه قيل: المتعري لا يجوز له، ويكره أن يتكلم إلا بمعنى يكون الكلام أحسن من السكوت.
قلت له: فما العلة في كراهية الكلام للمتعري؟
قال: معنى قيل إذا كان الإنسان متعريا غضى عنه الملكان ولا ينظران إليه حياء من الله، فإذا تكلم الإنسان التفت إليه الملكان فيكره الكلام من هذا الوجه، والله أعلم لاحق والعدل.
*مسألة:
وسئل عن رجل أصابه جرح فلم يقر دمه، هل له أن يقرأ القرآن؟
٧٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.