الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

-

164

قال: معى أن ليس له ذلك أن يفتح على أصحاب الساقية الا اجالة واحدة، الا أن يفتحوا له ذلك.

قلت له: فما تقول فى رجل أحدث على الصافية بناء، ومنه

ما أحدثه والده، هل يكلف صرف ذلك كله؟

قال: معى

أنه يؤخذ بازالة حدثه هو، فاذا أزالة قيل له أن ازالة الباقى على والده من ماله، فان اختار هو أن يزيله ويترك المال فسبيل ذلك، وان أبى أن يزيله أو استأجر له من مال الوالد الذى خلفه وأزيل بالأجرة منه.

قلت له: وكذلك من أحدث فى الطريق مسقى من ماله الى ماله، ثم أزال مالله الى غيره باقرار أو بيع، فكان الذي زال اليه هذا المال يسقى من ذلك المسقى الذى أحدثه البائع، أو المقر حتى أقر المحدث بالحدث، فبلغ الحاكم ذلك أيأخذه الحاكم بازالته؟

قال: هكذا انه يأخذه بازالته

قلت له: لا يكون مدعيا على الآخر في الحكم اذا أقر بالحدث بعد أن أزال المال؟

قال: معى أنه لا يكون مدعيا، والقول قوله، لأن الطريق ليس للاخر فيها حق، ولا تثبت ازالتها ولا نقلها عن حالها ببيع ولا غيره.

قلت له: فان اعترض الذى فى يده المال لهذا الذي أقر بالحدث

أن يزيله، هل للحاكم منعه؟

قال:

هكذا: نعم

يعجبني