الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

-

قلت له: فان أزاله هذا ثم جاء الآخر فرده هل للحاكم أن يجبره على از الته كما أمر الأول بازالة ما أقر بحدثه؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: فان انما رده بمعنى الحجة المدروكة فيما أقر له

صح

به، وشهدت البينة أنه أدرك، كذلك سقى هذا المال من هذه الطريق والآخر أقر أنه أحدثه؟

قال: معي

أنه يؤخذ بازالته، ولا يكون هذا له حجة.

قلت له: فان شهدت البينة أن الأول كان يسقى له هذا المال من هذه الطريق الى أن زال هذا المال الى هذا، ولا نعلم أن ذلك باطل، والأول يقر أنه حدث بغير حجة، هل يكون هذا حجة للاخر؟

قال: معى أن هذا لا يكون حجة، ويؤخذ بازالته اذا رده.

}

قلت له: أرأيت ان مات الأول وقد أزاله، ثم رده هذه في حياة الأول أو بعد موته، وشهدت البينة أن هذا المال كان يسقى من هذا المسقى الذى فى هذه الطريق الى أن أزاله، هل يكون لهذا بهذه الشهادة اذا مات الأول حجة؟

قال: معى أن هذه لا تكون له بها حجة، لأن الأول اذا اعترف أنه حدث فغيره، ثم رده الآخر كان هذا المحدث حينئذ دون الأول، ويؤخذ

بازالته

قلت له: أرأيت أن أقر الأول بأنه حدث عند الحاكم فأمره بازالته،