الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦166 -
ثم مات قبل أن يزيله، وكان اقراره وقوله والمال قد زال الى الثاني، هل يحكم الحاكم بازالة هذا الحدث من مال المقر، ولا يكون مدعيا على
الآخر؟
قال: قول اذا ثبتت الحجة على الهالك من الحاكم في حياته، فقد ثبتت الحجة عليه وهو مزال من ماله، الا أن يشاء الوارث أن يخرجه بنفسه، ويفدى ماله الذى يزال به الحدث، فله ذلك عندي
قلت له: وكذلك ان لم يأمره الحاكم بازالته الا أنه أقر أنه هو الذي أحدثه فى الطريق، هل للحاكم أن يزيله من ماله؟
قال: معى
أنه اذا ماتت حجته الا أن يكون أنكر عليه ذلك في حياته، أو احتج أو يقر أنه حدثه باطلا، ويصح عليه البينة بذلك، واقراره له به أحدثه كصحته عليه أنه أحدثه عندى اذا مات، فقد ماتت حجته وثبت على المقر ازالته باقراره
قلت له: وكذلك اذا لم يزل هذا المال وأقر أنه أحدث هذا الحدث في الطريق وأمره بازالته أو لم يأمره، وقد أقر فمات قبل أن
يزيله، وخلف المال على ورثته، هل للحاكم أن يزيله من ماله؟
قال: معى
أنه اذا احتمل حقه وباطله، فلا يضيق على الحاكم ترك
الانكار عليه وكان له عندى ترك الانكار عليه ما لم تقم على الحاكم حجة بأنه باطل، وهو قادر على انكار الباطل، فانه لا يسعه ترك الانكار
عندي
قلت له: أرأيت ان كان رب المال لم يكن يعمل بيده، وكان يعمل له
عماله فمات المال، وقد أحدث هذا الحدث فى ماله فى الطريق الى ماله