الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

0 197

الآخر، فأقر به أحد من الناس أن أحدثه هل يؤخذ بازالته

الطريق؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فان قال له أحد ثقة: أحدثه بأمر رب المال، هل يؤخذ بازالته ويكون على الأمر المقر دون الورثة؟

قال: معى أنه يلزم المقر دون الورثة الا أن يصح على الهالك ما يجب به ضمان الحدث، كان في حالته تلك يمكن أن يكون أمره بحق

قلت له: فان صحت البينة أنه كان يسقى للهالك، هذا المال من هذا المال فى الطريق لم تكن هذه شهادة تثبت للورثة حجة اذا أقر به أحد أنه أحدثه، ويزال من الطريق عندى

*

قلت له: فما تقول فيما أناف من النخيل وغيرها على الطريق من

أموال، هل يؤخذ أهله يؤخذ بازالته؟

قال: هكذا عندى اذا كانت فيه مضرة.

قلت له: فان امتنع وقال: أنا ورثته أو اشتريته، وليس هذا من

فعلى، هل يلزمه الحبس بذلك؟

قال: انه

يحبس اذا امتنع حتى يزيله

قلت له: وليس لحبسه غاية حتى يزيله؟

قال: هكذا عندى

: