الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

-

-

قلت له: فان احتج عليه الحاكم، ثم غاب في سفر من غير قول، فانقضت المدة التي أجل فيها لازالته؟

قال: معى أنه يؤتجر لذلك ماله من من يزيله من الطريق

قلت له: فالذى يقطع بالأجرة أين يضع الذي يقطعه؟

قال: معى

يسلم الى ربه.

انه اذا كان ذلك مثله له قيمة، وضع يؤمن عليه الى أن

قلت له: يؤتجر له من يحمله الى الموضع الذي يؤمن عليه، ويعطى

الأجرة من ماله؟

قال: هكذا عندى •

قلت: فهل لأحد أن يقطعه بعد الحجة بغير أجرة؟

قال: هكذا عندى أنه يجوز ذلك، ويفعل فيه مثل ما وصفت لك

قلت له: فما تقول فى رجل بني على صافية بناء، وكان ذلك البناء

أصلح لها، هل يكلف أن يخرجه؟

قال: معي

أنه اذا كان أصلح لها، وكان ذلك في أيام امام العدل، خيره الامام بين أن يأخذ عناه أو يخرج عمارته اذا طلب ذلك، فان تركه الصافية بحالة لصلاحها فيما يوجبه النظر فى حكم المشاهدة، وهذا اذا بنى البناء للصافية على أنه له لمنافعه هو، وأما اذا بناها وأقر بذلك كان البناء للصافية، فلا يقرب الى ازالته اذا ثبت أنه صلاح لها