الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩-
قلت له: من بني في صافية المسلمين كنيفا لمنفعة السماد لينتفع به، هل يزال ذلك؟
قال: هكذا عندى اذا خيف ثبوت الحجة من الباني
قلت له: فهل يؤمر بتركه للصافية، وينتفع بالسماد منه للصافية، ويرد على الآخر كراء بنائه.؟
قال: معى
أنه اذا كان ذلك أصلح للصافية، ولم يخف ثبوت الحجة لغيرها أحببت تركه ويرد على الآخر كراه اذا كانت الصوافي أمرها
الى الامام.
قلت له: فان طلب هو أن يقلع بناءه، وكان تركه أصلح للصافية، هل يقرب الى ذلك.
قال: هكذا عندى، أنه يخير، فان شاء أخذ كراه، وان شاء أخرجه، وهذا كله اذا كان بناء بسبب، ولا يكون بحد المغتصب، وما لم يكن بحد المغتصب، فيعجبني أن يكون سببا له ان اختار رد بنائه استغل بناءه حتى يستوفى، ولا يعجبنى أن يأخذ من غير غلة ما بني في مال المسلمين الا أن يرفع ذلك القوام بالعدل، من امام أو جماعة المسلمين عند عدم الامام خاصة.
مسألة:
وسئل: عن رجل جعل قنطرة على ساقية في طريق، وذلك أصلح في المترك، هل له ذلك؟
قال: أما في الحكم فليس له ذلك عندى، وأما في الجائز فاذا كان