الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

- 170

ذلك صلاحا للطريق والساقية، فأرجو أن يسعه ذلك ما لم يحدث حدثه حدث يوجب الضمان

ذلك.

قلت له: فاذا كانت القنطرة وقعت فجاء رجل فرفعها، هل له

قال: معى انهما قد صارا سواء فى الحدث الأول اذا كانا يعلمان ذلك، اذا لم يكن زال حكم الحدث الأول

قلت له: فلما أن سقطت كان الأكثر فى الموضع، هل يكون قد

زال من موضعه؟

قال: معى

أنه اذا سقط عن حال الضرر الذى يضر عن حال ما لا يضر فأحدثه المحدث أعجبنى أن يزول الحكم الأول

مسألة:

وسألته عن قنطرة كانت أصيلة فوقعت، فجاء رجل فرفعها كما كانت، فمرت عليها دابة فوقعت فتلفت، هل عليه ضمان ذلك؟

قال: معى أنه لا ضمان عليه، اذا كانت ثابتة بوجه حق.

قلت له: أرأيت لو أدركها كذلك، لم يعرف كيف كان أصلها، هل

تكون هذه ثابتة بحق حتى يعلم أنها كانت بغير حق؟

قال: الأول أولى بها اذا لم يعلم أنها محدثة