الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٠- 170
ذلك صلاحا للطريق والساقية، فأرجو أن يسعه ذلك ما لم يحدث حدثه حدث يوجب الضمان
ذلك.
قلت له: فاذا كانت القنطرة وقعت فجاء رجل فرفعها، هل له
قال: معى انهما قد صارا سواء فى الحدث الأول اذا كانا يعلمان ذلك، اذا لم يكن زال حكم الحدث الأول
قلت له: فلما أن سقطت كان الأكثر فى الموضع، هل يكون قد
زال من موضعه؟
قال: معى
أنه اذا سقط عن حال الضرر الذى يضر عن حال ما لا يضر فأحدثه المحدث أعجبنى أن يزول الحكم الأول
مسألة:
وسألته عن قنطرة كانت أصيلة فوقعت، فجاء رجل فرفعها كما كانت، فمرت عليها دابة فوقعت فتلفت، هل عليه ضمان ذلك؟
قال: معى أنه لا ضمان عليه، اذا كانت ثابتة بوجه حق.
قلت له: أرأيت لو أدركها كذلك، لم يعرف كيف كان أصلها، هل
تكون هذه ثابتة بحق حتى يعلم أنها كانت بغير حق؟
قال: الأول أولى بها اذا لم يعلم أنها محدثة
٧٨٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.