الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧١171
-
قلت له: فان زاد فيها شيئا فوقعت الدابة على الزيارة فتلفت،
هل عليه ضمان ذلك؟
قال: معى أن عليه الضمان من حكم هذا الحدث، وقد مضى القول في ذلك أن عليه الضمان فى الحكم فيما يتولد من حدثه.
مسألة:
!
وسئل عن جماعة أحدثوا حدثا فى الطريق، أو ساقية فأراد أحد منهم التوبة، هل يجزيه أن يصلح من ذلك الحدث، بقدر ما يقع عليه؟
قال: معى أنه اذا يعرف ما أحدثه بنفسه، ثم انه دخل في الاشتراك
في الحدث كله، فلا يبين لى معرفة خلاصه حتى يزال الحدث.
قلت له: فاذا أزال هذا الرجل جميع الحدث، ثم أراد الباقون من المحدثين معه هذا الحدث التوبة، هل يلزمهم أن يردوا عليه مقدار ما لزمهم من الغرم في ازالة الحدث، أم يردوا قيمة ما أحدثوا في الطريق أو الساقية على ما يستحق ذلك؟
قال: معى
أنه اذا كان أزال هذا الرجل الحدث على وجه التطوع منه لم يكن عليهم الا التوبة، ولا يردون عليه شيئا، وليس له أن يأخذ منهم غرما وان كان أزاله بحكم حاكم أو ما أشبهه من اللوازم، أو مشاركة لا مخرج لأحد في الحكم منها الا باخراجه، لم يروا عندى من الضمان
لمه.
قلت له: فان أقر أحد منهم من الحاكم، أو قامت عليه البينة انه