الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

172 -

قد أحدث فيها هذا الحدث لا يعرف أين هو، أيلزمه أن يأخذ بازالة الكل أم لا حتى يقروا بشيء بعينه، أو تقوم عليه البينة بذلك؟

: قال: أما البينة فلا يعجبنى أن يأخذ بشهادتهم الا حتى يحدوا ما يشهدون به مما يلزم اخراجه، وأما اقرارم فمعى أنه يؤخذ حتى يخرج ما أحدث، واذا لم يقر به كله فما أخرج، أو قال انه أخرج حدثه كان القول عندى قوله مع يمينه ان كان فيه يمين

قلت له: فمثل هذا فيه يمين؟

قال: أما الطريق فاذا كانت جائزا لا يجوز عليه حكم الأملاك، فد يبين أى فيها يمين، وأما الساقية اذا كانت مربوبة، فمعى فيها الايمين اذا كان أرباحها ممن له اليمين

قلت له: وقول البينة أنه دفن في هذه الساقية من هذا الموضع

الى هذا، ولا يحدوا موضعا بعينه، هل يكون قد حدوه

قال: معى

?

أنه ما لم تبين البينة شيئا محدودا يؤخذ باخراجها

لعله بشيء الا أن يعرفوا ما هو

وسئات عن طريق جائز وصافية بينهما ساقية أحدث رجل على

أحد الجانبين فسلا، فما حكم هذا الفسل؟

قال: معى أن حكم هذا الغسل للصافية والطريق، ولا يخرج من أحدهما، والذي يليه هذا الفسل هو أولى به.

قلت له: فان هذا الفاسل لهذا المال يدعى أنه له؟