الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

173

-

قال: معى أنه يلزمه البينة كيف كان له هذا المال، فان أصح بينة تثبت له ما ادعى بوجه حق ثبت له ما ادعى والا فالمال الذي قد استحقه بالحكم من الصافية والطريق، أولى به

قالت له: فان ادعاه أنه اشتراه من رجل؟

قال: لا يصدق فى ذلك وتلزمه البينة أنه اشتراه ممن هو له، فان أصح البينة تصح له هذا البيع، ويثبت له بها ما ادعى كان له، والا كان البائع والمشترى مدعيين.

قلت له: فان لم يصح لأحدهما بيئة تثبت له ما ادعى وقامت

الحجة في هذا المال الصافية والطريق، ما يكون الفاسل؟

قال: معى أن له اذا لم يصح أنه فسل ذلك على وجه الاغتصاب وأبدى له فى ذلك سبب يدعيه، وبسبب له من هذا الشراء الذى لم يصح له أو بدا غير ذلك، فمعى أن له الخيار، ان شاء أخرج ما صح أنه فسله ولم يثبت له بينة بثبوته، وان شاء تركه الطريق أو الإصافية من استحقه منهما

فان نظر القائم بالعدل أن ذلك الغسل أصلح للطريق أو الصافية، كان للفاسل الخيار، ان شاء تركه واستفل بقدر عنائه، وما يستحق فيه غرم، ان شاء أخرجه

وان نظر القائم وأوجب الرأى ازالة ذلك أمر المحدث لذلك اذا صح عليه بازالة حدثه عن الطريق أو الصافية.

قلت له: فاذا ثبت هذا المال للطريق أو للصافية، فيما تجعل

غلة هذا المال؟