الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٤

174

قال: معنى

أما الطريق فيجعل في مصالح ما فسد من الطريق، وأما الصافية فيكون مال الصافية حكمه حكم الصافية على سبيل ما جاء

الأثر فيها

قلت له: فان كان هذا المال الذى قد استحقته الطريق، وجعلت غلته في صلاحها، يكون فيه فضلا عن صلاح نفس الطريق الذي فيه هذا، المال؟

قال: قال: معى أنه يكون في صلاح أقرب المواضع الى هذا الموضع من الطريق كلها، الذى فيه هذا المال كائنا ما كان، ولو في أقرب القرية كلها فيعجبني أن يكون في أقرب الطريق منها حتى تنفذ

على هذا.

قلت له: فيجعل غلة هذا المال في صلاح هذا الطريق الذى فيه هذا المال كائنا ما كان فى القرية كلها، ويعجبني أن يكون في أقرب أقرب الطريق منها حتى تنفذ على هذا.

قلت له: فتجعل غلة هذا المال فى صلاح هذا الطريق الذي فيه هذا المال من اعلى ومن اسفل منه صلاح جميع الطريق التي تتشعب من هذا الطريق الذى عليه هذ المال أو كيف ذلك؟

قال: معى

أنه كذلك الأقرب فالأقرب الى هذا الموضع من الطريق

المتشعبة الجوائز والقوائد التي لا تنقطع ولا تموت

قلت له: فان كان فى غلة هذا المال فضل عن صلاح هذه الطريق التى فى القرية التي فيها هذه الطريق أيجعل ما فضل من غلة هذا المال في صلاح الطريق من القرية الثانية التي تدخلها هذه الطريق، أو كيف الوجة فى انفاذ الفضل من غلة هذا المال؟