الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٠وقال: معنى أنه إذا كان الدم مسترسلا فبعض يرى عليه الوضوء ولا يتيمم، وبعض يرى عليه الوضوء والتيمم.
*مسألة:
وسألته عن المعلم هل له أن يقبض من الصبي الذي يتعلم عنده ما يصل به إليه من رطب وبسر وغير ذلك، وكذلك الطرحان، هل يجوز للمعلم قبض ذلك من الصبي اليتيم وغير اليتيم؟
فمعنى أنه قد قيل إذا خرج ذلك مخرج التعارف أنه مرسل من والدة أو محتسب أو وكيل أو وصي من يكفله، فإن ذلك جائز، ولو كان في التعارف مما إذا خرج ذلك بحسب المعروف من ماله، وإذا لم يعلم أنه من ماله فذلك جائز على حال إذا خرج في التعارف أنه مرسول به.
قلت: وكذلك غير المعلم إذ مد له صبي يتيم مثل الشيء اليسير من رطب وبسر أو فاكهة أو غير ذلك، وعلمت أنه يفرج إذا قبضت منه، هل لك أن تقبض منه أو ترى تركه أصلح؟
فمعنى أنه قيل: إن كان قبضه مما يدخل عليه السرور ورجا الثواب إذا أخذه على اعتقاد الاحتساب، وأنه يكافئه بمثله، وأفضل منه على حسب ما يسعه جاز ذلك، وإن تركه متنزها وإن تركه متنزها من غير إدخال ضرر على اليتيم فأرجوا أنه أسلم وأنزه.